الشيخ الأنصاري

82

كتاب الصلاة

فتعارض الروايات المتقدّمة ، فيرجع بعد الإغماض عن الترجيح إلى إطلاق « 1 » عدم القصر فيما دون الثمانية الظاهرة ، بل الصريحة في الذهابيّة ؛ لما عرفت من تقييد إطلاقات التلفيق بموثّقة ابن مسلم « 2 » . وثالثها : الأخبار الدالّة على وجوب القصر على أهل مكّة إذا ذهبوا إلى عرفات « 3 » . وربما تحمل هذه الأخبار على التخيير ولو من جهة الشهرة ونقل الإجماع على عدم تعيّن القصر « 4 » عن ظاهر السرائر « 5 » والأمالي « 6 » والمختلف « 7 » وبعض رسائل الشهيد الثاني « 8 » . وفيه : أنّه إن حصل التكافؤ بينها وبين ما دلّ « 9 » على تعيّن « 10 » التمام مع عدم الرجوع ليومه كان اللازم الرجوع إلى عمومات « 11 » أخبار التحديد بالثمانية الذهابيّة ، ولو حصل التعارض معها أيضاً وجب الرجوع إلى أصالة

--> ( 1 ) الوسائل 5 : 490 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة المسافر . ( 2 ) راجع الصفحة 79 . ( 3 ) الوسائل 5 : 499 500 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 2 و 5 . ( 4 ) الرياض 4 : 448 . ( 5 ) انظر السرائر 1 : 329 . ( 6 ) الأمالي للصدوق : 514 ، المجلس 93 . ( 7 ) المختلف 3 : 102 . ( 8 ) نتائج الأفكار : 172 . ( 9 ) مثل ما تقدّم من موثّقة عيص ورواية عمّار وغيرهما ، راجع الصفحة 80 81 . ( 10 ) في « ط » : تعيين . ( 11 ) الوسائل 5 : 490 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة المسافر .